المادة 7
مادة 7: يضع المستورد تمغة سعر البيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من المستودع ولا تقبل الا التمغة المسلمة اليهم من نقابة مستوردي الادوية.
قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: يضع المستورد تمغة سعر البيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من المستودع ولا تقبل الا التمغة المسلمة اليهم من نقابة مستوردي الادوية.
المادة 7 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171534/article/7/