Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2643 21/02/1969

التعديل رقم 254 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2643 تاريخ 21/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2643
التاريخ
21/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1969, ص. 248
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2643 تاريخ 21/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

90/28 اجهزة واردات كهربائية او الكترونية للقياس والفحص والتحليل والتنظيم الذاتي: آ - | ب - | (بدون تعديل) 23 ج - معدة للتنقيب عن النفط القيمة 1 % 32 د - غيرها. القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1969 العضو العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير الامضاء: نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969