Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 79 26/02/1969

تحديد المميزات الفنية والتجهيزات الآلية في سيارات الاوتوبيس

قرار رقم 79 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
79
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1969, ص. 280-281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 79 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام قانون السير ولا سيما الصادر بالاستناد الى احكام المادتين 109 و110, تخضع سيارات الاوتوبيس المعدة لنقل السياح والمطلوب تسجيلها باسم وكالات السفر والسياحة للشروط التالية:

1 - ان تزود:

- بمطفئة للحريق.

- بعلبة صيدلة تحتوي على لوازم الاسعاف الاولي.

- بجهاز تدفئة وتبريد.

- بمكبر للصوت.

- بمساند للظهر متحركة الى الوراء وان لا يقل علو المسند عن 80 سنتيمتر.

- بجهاز لبث الموسيقى المسجلة على الشريط او الاسطوانات .

2 - ان يكتب على جانبى الصندوق الخارجي اسم الوكالة, ومن الخلف عبارة "نقل سياحي".

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1969 الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969