Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 14/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 14/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اولا: يشترط الترخيص للشقق المفروشة ان تكون الطوابق العلوية فيها مخصصة بكاملها لهذه الغاية

ثانيا: ان يكون مدخل الشقق مستقلا تماما وان يكون طول واجهته اربعين بالمئة من واجهة البناء على ان لا تقل في جميع الاحوال عن سبعة امتار. كما يجب ان تكون هذه الواجهة متراجعة عن الرصيف بحيث يمكن لسيارتين على الاقل ان تصلا الى باب المدخل وتنزلا او تنقلا النزلاء.

المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 14/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/171560/article/1/