Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 14/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 14/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعتمد عدد الشقق ومقاييسها كما ورد في المرسوم رقم 5598 /70 مع تحديد الدقائق التفصيلية التالية:

اولا: ان مساحة قاعة الانتظار يجب ان تكون بنسبة متر واحد لكل شقة او استديو على ان لا تقل في جميع الاحوال عن ثلاثين مترا.

ثانيا: ان المساحات الصافية للشقق يجب ان لا تقل عن:

- ثلاثين مترا مربعا للاستديو مع توابعه.

- اربعين مترا مربعا للشقة المؤلفة من غرفة وصالون وتوابعها.

- خمسين مترا مربعا للشقة المؤلفة من غرفتين وصالون وتوابعها.

تزاد مساحة اضافية بمعدل اثني عشر مترا مربعا لكل غرفة اضافية على ان تكون الحمامات بمعدل حمام لكل غرفتين على الاقل.

ثالثا: يجب ان لا يزيد عدد الاستديوهات في الشقق المفروشة عن نسبة عشرين بالمئة من عدد الوحدات في المؤسسة (شقق واستديوهات ).

المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 14/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/171560/article/4/