Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تتوجب الاجور المنصوص عنها في المادة 289 من قانون الجمارك عن الاعمال التي تجرى, لحساب المكلفين وبناء على طلبهم, خارج اوقات الدوام الرسمي او الاماكن الجمركية. يقصد بالدوام الرسمي اوقات فتح المكاتب والمخازن الجمركية واوقات تفريغ وسائل النقل وتحميلها, كما تحددها الانظمة الصادرة عن ادارة الجمارك. يقصد بالاماكن الجمركية المكاتب الجمركية بما فيها امكنة خزن ومعاينة البضائع وحوائج المسافرين والمرافىء والمطارات ومحطات السكك الحديدية الواقعة تحت المراقبة الجمركية الدائمة

المادة 1 من قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/171589/article/1/