Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/03/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: من اجل تطبيق احكام هذا القرار يعتبر دواما رسميا لموظفي المفارز الدوام المحدد للمكتب الذي يعملون لحسابه, وفي حال قيامهم بالاعمال المنوطة اساسا بموظفي المكاتب , تحسب اجور هذه الاعمال على اساس المعدلات الخاصة بهؤلاء, على ان تراعى في هذا الصدد احكام المادة السادسة.

المادة 3 من قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/171589/article/3/