المادة 2
مادة 2: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في الدوائر الوقفية الى مبلغ /8500/ ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/1987.
قرار رقم 14 تاريخ 11/02/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 11/02/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في الدوائر الوقفية الى مبلغ /8500/ ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/1987.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 11/02/1988 https://lebaneselegislation.com/text/171651/article/2/