المادة 1
تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .
قرار رقم 19 تاريخ 20/04/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 20/04/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 05/05/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .
المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 20/04/1994 https://lebaneselegislation.com/text/171662/article/1/