Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 157 01/04/2003

اعتبار شركة لا بيل ريزيدانس ش.م.م. شركة ناكلة ومنعها من الاشتراك في المزايدات العامة العلنية وفي المناقصات التي تجريها وزارة الاشغال العامة والنقل

قرار رقم 157 تاريخ 01/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
01/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 01/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963,

بناء على احكام دفتر الشروط الخاص الموضوع

لاجراء مزايدة علنية لتلزيم تقديم واستثمار

آلات لتغليف حقائب المسافرين في قاعة

الذهاب في مطار بيروت الدولي لا سيما المادة

السادسة عشرة منه (التفرغ عن الالتزام),

بناء على اقتراح المدير العام للطيران

المدني,

ومن اجل الحفاظ على المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شركة لا بيل ريزيدانس ش.م.م. شركة ناكلة وذلك استنادا إلى أحكام المادة التاسعة من دفتر الشروط الخاص الموضوع لمزيدات تلزيم تقديم واستثمار آلات لتغليف حقائب المسافرين في قاعة الذهاب في مطار بيروت الدولي (التبليغ) لا سيما الفقرتين 1 و2 منها, وأحكام المادة السادسة عشرة منه.

المادة 2

مادة 2: تمنع شركة لا بيل ريزيدانس ش.م.م. من الاشتراك في المزايدات الجديدة التي تجريها وزارة الأشغال العامة والنقل ومختلف مديريات أو الإدارات الخاضعة لوصايتها وذلك لمدة سنة على الأقل.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم

1 نيسان 2003 وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003