المادة 1
مادة 1: يلغى تسجيل الأدوية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه.
قرار رقم 85 24/02/2003
قرار رقم 85 تاريخ 24/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على كتاب وزير الصحة العامة رقم 1266/2002 تاريخ 13/02/2002 الموجه لنقابة مستوردي الادوية والمتضمن طلب لائحة باصناف الادوية المتوجب الغاء تسجيلها,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى تسجيل الأدوية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 شباط 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية
نصوص ذات صلة