Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 24/02/2003

الغاء تسجيل بعض الادوية

قرار رقم 85 تاريخ 24/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 10/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
24/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2023
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 24/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على كتاب وزير الصحة العامة رقم 1266/2002 تاريخ 13/02/2002 الموجه لنقابة مستوردي الادوية والمتضمن طلب لائحة باصناف الادوية المتوجب الغاء تسجيلها,

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تسجيل الأدوية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 شباط 2003 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003