المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.سي.أف. فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 21
قرار رقم 6513 18/03/1997
قرار رقم 6513 تاريخ 18/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997,
المتعلق بنشر لائحة المؤسسات المالية
لعام 1997,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم
08/01/1997 المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/01/1997,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي شركة "سي.سي.أف.
فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. المنعقدة
بتاريخ 17/02/1997,
وبناء على الاستدعاء المبلغ الى مصرف
لبنان بتاريخ 24/02/1997 والمتضمن طلب
تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "سي.سي.أف. فينانس الشرق الاوسط" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 21
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة