المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 22
قرار رقم 6530 05/04/1997
قرار رقم 6530 تاريخ 05/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, ولا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
وبناء على القرار رقم 6460 تاريخ 23/01/1997,
المتعلق بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1997,
وبناء على قراري المجلس المركزي رقم 16/35/96
تاريخ 25/09/1996 ورقم 6/10/97 تاريخ
12/03/1997,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية
التأسيسية لمساهمي "اللايد بيزنس انفستمنت
كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) المنعقدة
بتاريخ 19/03/1997,
وبناء على كتاب المؤسسة المستدعية تاريخ
21/03/1997 المتضمن طلب تسجيلها على
لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن" ش .م.ل. (ابيكورب) على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 22
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة