المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة الهبارية المعروف باسم (كفرخانة) وحدوده كما يلي: شرقا- ملك علي شريف نجم. غربا- ملك محمد فؤاد جمعة ونزيه محمود. شمالا- ملك محمد حسن عطوي, ومحي امين نجم. جنوبا- طريق رجل.
قرار رقم 185 08/04/1997
قرار رقم 185 تاريخ 08/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 17/04/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على الطلب المقدم من بلدية الهبارية
والمتعلق بوضع مشاع الهبارية المعروف باسم
(كفرخانة) تحت الحماية القانونية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 301/7 تاريخ 02/04/1997,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة الهبارية المعروف باسم (كفرخانة) وحدوده كما يلي: شرقا- ملك علي شريف نجم. غربا- ملك محمد فؤاد جمعة ونزيه محمود. شمالا- ملك محمد حسن عطوي, ومحي امين نجم. جنوبا- طريق رجل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8/4/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة