Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 244 15/04/1961

اضافة مرض يصيب الدجاج الى لائحة الامراض الحيوانية السارية

قرار رقم 244 تاريخ 15/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
244
التاريخ
15/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/1961, ص. 349
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 244 تاريخ 15/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى لائحة الامراض الحيوانية السارية مرض الاسهال الابيض الذي يصيب الدجاج (بيللوروز).

المادة 2

مادة 2: على رئيس مصلحة الثروة الحيوانية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لمكافحة هذا الداء ومنع انتشاره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: ممد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961