Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 15/04/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 15/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنح المستورد اجازة واحدة في السنة بكامل الحصة المتوجبة له من بضاعة معينة وفقا للنصوص الخاصة بذلك, على ان يعود له حق استيراد هذه البضاعة دفعة واحدة او على عدة دفعات . ولا يجوز لاي سبب كان, منح اجازات مجزأة على الحساب او اجازات بكميات اضافية. وتطبق احكام هذه المادة ايضا على عمليات التصدير.

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 15/04/1961 https://lebaneselegislation.com/text/171932/article/1/