Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 114 تاريخ 06/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 114 تاريخ 06/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار منشورات خاصة للطوابع البريدية التذكارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنها باللغات العربية الفرنسية والانكليزية مع مغلفات خاصة باليوم الاول للاصدار العائد لها وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 2 من قرار رقم 114 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171945/article/2/