المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا الايطاليين في لبنان, على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
قرار رقم 8 تاريخ 10/04/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 10/04/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا الايطاليين في لبنان, على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 10/04/1947 https://lebaneselegislation.com/text/172053/article/1/