المادة 2
مادة 2: يفوض السيد فريحه باصدار قرارات صرف كل من الساعات الاضافية, وفرق الدوام والمساعدات المرضية, بعد توقيعها من المرجع الصالح لعقد النفقة.
قرار رقم 50 تاريخ 13/04/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 13/04/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 30/04/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يفوض السيد فريحه باصدار قرارات صرف كل من الساعات الاضافية, وفرق الدوام والمساعدات المرضية, بعد توقيعها من المرجع الصالح لعقد النفقة.
المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 13/04/1987 https://lebaneselegislation.com/text/172072/article/2/