المادة 10
كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة .
قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1800 تاريخ 16/09/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة .
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172080/article/10/