المادة 7
يجب ان يخصص للتشجير في كل مدينة او قرية او دسكرة, ثلاثون في المئة من الريع السنوي غير الصافي الذي يحصل لها من الاراضي المزروعة او البائرة والحدائق والمروج والاحراج والغابات الداخلية في املاكها المشاعة .
قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1800 تاريخ 16/09/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يخصص للتشجير في كل مدينة او قرية او دسكرة, ثلاثون في المئة من الريع السنوي غير الصافي الذي يحصل لها من الاراضي المزروعة او البائرة والحدائق والمروج والاحراج والغابات الداخلية في املاكها المشاعة .
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172080/article/7/