Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: يجب على رئيس المجلس البلدي ان يدعو اعضاءه للاجتماع مرة على الاقل في كل خمسة عشر يوما. ويحق للرئيس ان يدعوهم ايضا كلما رأى اجتماعهم ضروريا او حينما يقدم اربعة اعضاء على الاقل طلبا خطيا. ويجب ان تبين في الدعوة المواضيع الخاصة المعينة التي تستوجب الاجتماع. ولا يحق للمجلس اذ ذاك ان ينظر في غير هذه المواضيع. واذا حاد عنها وجب على الرئيس ان يوقف الجلسة

المادة 22 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/22/