Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: يجب ان تكون الدعوة الى الاجتماع خطية وان ترسل الى منازل الاعضاء قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. واذا كانت هناك ضرورة قاضية بالاستعجال انزلت هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة. على ان المجلس ينظر عند افتتاح الجلسة هل تلك الضرورة كانت موجودة حقيقة ام لا. ويحق على الدوام للحكومة, حتى بعد قرار المجلس المختص بالاستعجال ان توجب = لها من الحق الرسمي او بناء على طلب خطي مفصل الاسباب مقدم من قبل عضو او جملة اعضاء = المناقشة مرة ثانية في المواضيع نفسها التي ادرجت اولا في بيان مواضيع الجلسة التي قيل انها ضرورية مستعجلة ويحق للمجلس ان يعين مواعيد لجلساته. وحينئذ يجب ان يبلغ الاعضاء بيان المواضيع الخاصة المعينة لكل جلسة طبقا لاحكام الفقرة السابقة. ويجب ان تذكر كل دعوة وكل جدول من جداول الجلسات وكل بيان لمواضيعها, في سجل المناقشات والا عدت لغوا

المادة 23 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/23/