Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: يتناقش المجلس البلدي في امر قبول الهبات والاشياء الموصى بها وان كانت باسم حي من احياء المنطقة البلدية وفي هذه الحالة لا يمكن قبولها الا بترخيص من حاكم الدولة على ان رئيس البلدية يمكنه من قبيل الاحتفاظ والاحتياط ان يقبل الهبات والاشياء الموصى بها وان يقدم كل طلب لاجل استلامها قبل ان يتناقش المجلس في شأنها ويوافق حاكم الدولة عليها. على ان ما يمجرى بعد ذلك من المناقشة في المجلس ومن موافقة الحاكم يعمل بموجبه ابتداء من اليوم الذي جرى فيه ذاك القبول

المادة 37 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/37/