Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 42

مادة 42: لا يجوز ان تكون قوانين الدولة وانظمتها وقراراتها موضوع المناقشة في المجلس البلدي. ويجب ان تنفذ بلا قيد ولا شرط التدابير التي تقضي بها هذه القوانين والانظمة والقرارات وكذلك لا يجوز للمجلس البلدي ان يصدر منشورات او يرسل بلاغات او يبسط اماني تختص بالسياسة او الدين او الادارة العامة. وكل عمل او قرار يخالف احكام هذه المادة يعد لغوا في ذاته فلا يبقى من حاجة الى اصدار قرار بابطاله. على ان هذا لا يحول دون العقوبات التي يمكن ان يقررها حاكم الدولة

المادة 42 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/42/