المادة 62
مادة 62: كل مخالفة لقرارات الرئيس التي يصدرها طبقا لما تقضي به المادة تقضي به المادة 58 تستوجب المجازاة التكديرية المنصوص عليها في قانون الجزاء والمعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922
نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى
المادة 62 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.
مادة 62: كل مخالفة لقرارات الرئيس التي يصدرها طبقا لما تقضي به المادة تقضي به المادة 58 تستوجب المجازاة التكديرية المنصوص عليها في قانون الجزاء والمعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922
المادة 62 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/62/