Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 63

المادة 63 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 63

مادة 63: يجب ان يقرر المجلس البلدي قبل 16 ت 2 من كل عام مشروع ميزانية الايرادات والمصروفات للسنة المالية المقبلة وان يكون هذا المشروع مقسما الى فصول وبنود. ولا يصبح نهائيا قابل التنفيذ الا بعد موافقة حاكم الدولة عليه طبقا للفقرة الاولى من المادة 35 ثم تصدر الميزانية رسميا في شكل قرار من الرئيس مشتمل على موافقة حاكم الدولة وينشر في الجريدة الرسمية واذا مضى يوم 31 كانون الاول ولم يحصل المجلس على موافقة الحاكم على مشروع الميزانية فان ميزانية السنة المنتهية تبقى قاعدة للسنة التالية الى ان يوافق الحاكم على الميزانية الجديدة

المادة 63 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/63/