Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2642 تاريخ 05/08/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 2642 تاريخ 05/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1804 تاريخ 30/09/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: تجري الامتحانات الكتابية والشفهية في بيروت امام لجنة تحكيمية مؤلفة من: رئيس - ناظر المعارف العمومية نائب رئيس - مفتشان او مفتشتان من المفوضية العليا مفتش معارف الحكومة رئيس او رئيسة لاحدى مدارس الحكومة معلمة او معلم افرنسي من معلمي او معلمات مدارس الحكومة معلمة او معلم لبناني من معلمي ومعلمات مدارس الحكومة يعين المفوض السامي اعضاء اللجنة التحكيمية بناء على اقتراح الحاكم ويكون تعيين رئيس او رئيستي المدارس الخصوصية بطريقة الاقتراع كما جاء في المادة 4 وينتخب الرئيس ونائب الرئيس مواضيع الامتحانات الكتابية ويتخذان التدابير اللازمة للاشراف على سير الامتحانات واجرائها بضبط ونظام ويجب اغفال الاسماء على اوراق الامتحان

المادة 12 من قرار رقم 2642 تاريخ 05/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172089/article/12/