قرار رقم 2715 20/09/1924
تعيين قرية جويا قاعدة لمديرية تبنين بدلاً من قرية تبنين التي ألغيت بلديتها أيضا
قرار رقم 2715 تاريخ 20/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1806 تاريخ 07/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 2715
- التاريخ
- 20/09/1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 1806, 07/10/1924, ص. 4
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 2715 تاريخ 20/09/1924
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 2736 تاريخ 20/09/1924 تعديل المادة 24 من قرار 2037 تاريخ 1-4-23 المتعلق بالأجور
- قرار تاريخ 19/09/1924 كتاب المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان المتعلق بتفسير القرار رقم 2825 تاريخ 30-8-1924 المختص بالتابعية اللبنانية
- قرار رقم 2597 تاريخ 22/09/1924 المواد المتفجرة والذخائر
- قرار رقم 2700 تاريخ 17/09/1924 منع الأشخاص المعنويين من تملك عقارات في الأقضية الواقعة على الحدود وهي حاصبيا وراشيا ومرجعيون وصور
- قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 تنظيم حمل السلاح في لبنان الكبير
- قرار رقم 2682 تاريخ 13/09/1924 إعطاء مهلة أخيرة للذين لم يتمموا معاملات الاحصاء