Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2715 20/09/1924

تعيين قرية جويا قاعدة لمديرية تبنين بدلاً من قرية تبنين التي ألغيت بلديتها أيضا

قرار رقم 2715 تاريخ 20/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1806 تاريخ 07/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
2715
التاريخ
20/09/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1806, 07/10/1924, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2715 تاريخ 20/09/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924