Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2715 تاريخ 05/09/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2715 تاريخ 05/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1807 تاريخ 10/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان هذه الضريبة واجبة الاداء دفعة واحدة تستحق في 31 اب من كل سنة. وتدفع لجميع صناديق المالية العمومية على ان استحقاق جداول سنة 1924 قد نقل بتدبير موقت الى 30 تشرين الثاني سنة 1924

المادة 3 من قرار رقم 2715 تاريخ 05/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172101/article/3/