Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1807 تاريخ 10/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: اذا انقضت شركة تضامن (كولكتيف ) او شركة وصاية (كومانديت ) عن الدفع وجب ان يشتمل طلبها (للتصفية القضائية) على اسم كل من الشركاء المتضامنين وعلى ان تبين محل اقامته وان يوقعه الشخص او الاشخاص الذين يوقعون بالنيابة عن الشركة. واذا انقطعت عن الدفع شركة مغفلة (انونيم) وجب ان يوقع الطلب مديرها او مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته. وفي جميع الاحوال يجب تقديم الطلب لقلم كتاب المحكمة التي يكون مركز الشركة موجودا في دائرة اختصاصه. واذا لم يكن للشركة مركز في لبنان الكبير, وجب ان يودع الطلب في قلم كتاب المحكمة التي يكون محل الشركة الاصلي داخلا في دائرة اختصاصه

المادة 3 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172103/article/3/