المادة 4
مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والعدلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
قرار رقم 2732 تاريخ 30/09/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 2732 تاريخ 30/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1809 تاريخ 17/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والعدلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
المادة 4 من قرار رقم 2732 تاريخ 30/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172108/article/4/