Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2640 تاريخ 09/07/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2640 تاريخ 09/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1811 تاريخ 24/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يحسم من بدل الانتقال ربعه بعد مرور خمسة عشر يوما بلا انقطاع في المركز نفسه ويحسم منه نصفه بعد مرور ثلاثين يوما على ان لا تزيد المدة التي يصرف خلالها البدل المذكور كاملا ثم محسوما بعضه, عن شهرين وكل مخالفة لهذه القاعدة يجب ان يصدر بشأنها قرار خاص من حاكم الدولة بناء على اقتراح موضح الاسباب يقدمه رئيس الدوائر

المادة 4 من قرار رقم 2640 تاريخ 09/07/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172112/article/4/