Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2823 تاريخ 25/11/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 2823 تاريخ 25/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1823 تاريخ 05/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يجوز لمدرسة المعلمين ذات الدرجة الاولى ان تقبل, تلاميذ داخليين من الاجانب اذا فازوا في امتحان الدخول واذا كانت بلادهم الاصيلة تدفع عنهم رواتب المدرسة. غير انهم ليسوا ملزمين بان يتعهدوا اقل تعهد بالخدمة في لبنان الكبير. وبعد تقديمهم الامتحانات المنصوص عليها في المادة 15 المار ذكرهاوالتي هي اجبارية لهذه الطبقة من التلاميذ, يعطون شهادة (ديبلوم) نهاية الدروس المختصة بالمعلمين ولا يمكن هؤلاء التلاميذ ان يخدموا في مدارس التعليم الرسمية في لبنان الكبير

المادة 17 من قرار رقم 2823 تاريخ 25/11/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172128/article/17/