Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2984 08/12/1924

إطالة المهل المعينة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار 2192

قرار المفوض السامي رقم 2984 تاريخ 08/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2984
التاريخ
08/12/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1826, 16/12/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2984 تاريخ 08/12/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924