قرار المفوض السامي رقم 2984 08/12/1924
إطالة المهل المعينة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار 2192
قرار المفوض السامي رقم 2984 تاريخ 08/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 2984
- التاريخ
- 08/12/1924
- الجريدة الرسمية
- العدد 1826, 16/12/1924, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 2984 تاريخ 08/12/1924
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 2979 تاريخ 05/12/1924 جعل دولة العلويين,دولة مستقلة بحدودها الحاضرة
- قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 05/12/1924 وجوب دفع الضرائب والرسوم المفروضة على رعايا الدول ذات الامتيازات
- قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924 تنظيم التعليم الابتدائي الرسمي في لبنان الكبير
- قرار المفوض السامي رقم 2961 تاريخ 14/11/1924 تداول العملة المعدنية ذات القطع الصغيرة في دولة لبنان الكبير واتحاد الدول السورية
- قرار المفوض السامي رقم 2831 تاريخ 04/09/1924 جباية الرسوم القضائية وكتاب العدل والطابو وتعيين أسعار العملة الاجنبية بقروش سورية
- قرار المفوض السامي رقم 2828 تاريخ 03/09/1924 إنشاء مصلحة مختصة بتبادل الرسائل والعلب بين سوريا ولبنان من جهة ومدينة دانتزيك الحرة من جهة أخرى