Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الولادة اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها ويوقعها الاب (في الدرجة الاولى) او الوصي او الطبيب او القابلة امام شاهدين ثم يمضيها المختار.

المادة 14 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/14/