Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

اذا ولد توأمان وجب ان تكتب وثيقة ولادة لكل منهما, وان تذكر الساعة التي ولد فيها كل واحد منهما والطفل الذي ولد منهما قبل الاخر والعلامات المميزة في جسميهما, ويعد من ولد قبل الاخر الولد البكر ولا حاجة الى قيد الاطفال الذين يولدون موتى.

المادة 17 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/17/