Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

اذا ولد ولد لزوجين من التبعة اللبنانية في بلاد اجنبية فان اثبات ولادته يكون في اقرب قنصلية فرنسوية الى محل اقامتهما بناء على طلب منهما ثم يرسل القنصل صورة من وثيقة الولادة ونسخا من تذاكر هوية الوالدين (تذاكر النفوس ) الى حكومة لبنان الكبير لقيد المولود في سجلات مكان الوالدين الاصلي.

المادة 22 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/22/