Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان, عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفى او شخص اخر عند عدم وجوده.

المادة 32 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/32/