المادة 43
ان مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المواد 15 و27 و30 و34 40 من هذا القرار يستوفيها مدير المال بناء على محاضر يضعها موظفو الاحوال الشخصية ويكون استيفاؤها مقابل سندات ايصال قانونية.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان مبالغ الغرامات المنصوص عليها في المواد 15 و27 و30 و34 40 من هذا القرار يستوفيها مدير المال بناء على محاضر يضعها موظفو الاحوال الشخصية ويكون استيفاؤها مقابل سندات ايصال قانونية.
المادة 43 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/43/