المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 05/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 05/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1827 تاريخ 19/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام والمستشار المالي لدى المفوضية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2981 تاريخ 05/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172135/article/2/