Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1827 تاريخ 19/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: لا يقبل اي تلميذ كان في صنف من الاصناف الابتدائية ما لم ينجح في امتحان يؤديه طبقا لبرنامج الصنف السابق له. ويؤدي هذا الامتحان في آخر السنة تلاميذ المدرسة. ويؤديه في اوائل السنة المدرسية التلاميذ الجدد او التلاميذ الذين سقطوا في الامتحان السابق تعطى شهادة بالدروس التي يتلقنها التلاميذ في مدارس القرى تدعى شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية وقد ذكرت الشروط اللازمة لاعطاء هذه الشهادة في القرار رقم 2642 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1924

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 2852 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172136/article/10/