Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1829 تاريخ 26/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان مدة الاذن الاجمالية التي تعطى لهيأة المستخدمين في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن سبعة ايام. ومدة الاجازات الاجمالية التي تعطى في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن 15 يوما. ويجوز تجميع الاجازات بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لمدة الاجازة التي تعطى في خلال سنة واحدة شهرا او نصفا

المادة 4 من قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172138/article/4/