المادة 3
مادة 3: للحاكم ان يستشير مجلس النظار في جميع المسائل الادارية العامة. ويجب ان يسمع رأيه: (1) في كل قرار تشريعي او نظامي (2) في تعيين كل موظف يتجاوز راتبه خمسين ليرة لبنانية سورية
قرار رقم 2867 تاريخ 22/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2867 تاريخ 22/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1830 تاريخ 30/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: للحاكم ان يستشير مجلس النظار في جميع المسائل الادارية العامة. ويجب ان يسمع رأيه: (1) في كل قرار تشريعي او نظامي (2) في تعيين كل موظف يتجاوز راتبه خمسين ليرة لبنانية سورية
المادة 3 من قرار رقم 2867 تاريخ 22/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172139/article/3/