المادة 1
مادة 1: جعلت قريتا الخنشارة والجوار (جبل لبنان) بلدية واحدة باسم بلدية الخنشاره. وسيجري تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة موقتا بموجب قرار يصدر من متصرف جبل لبنان الى ان يمكن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 12 من القرار 1208
قرار رقم 2869 24/12/1924
قرار رقم 2869 تاريخ 24/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1830 تاريخ 30/12/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت قريتا الخنشارة والجوار (جبل لبنان) بلدية واحدة باسم بلدية الخنشاره. وسيجري تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة موقتا بموجب قرار يصدر من متصرف جبل لبنان الى ان يمكن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 12 من القرار 1208
مادة 2: عين نهار الاحد الواقع في 25 كانون الثاني سنة 1925 موعدا لانتخاب المجلس البلدي المذكور. وتبقى اعمال الانتخاب فيه من الساعة الثامنة الى الساعة السابعة عشرة بلا انقطاع
مادة 3: على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 24 كانون الاول سنة 924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة