Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2869 24/12/1924

جعل قريتي الخنشارة والجوار بلدية واحدة بإسم بلدية الخنشارة

قرار رقم 2869 تاريخ 24/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1830 تاريخ 30/12/1924. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2869
التاريخ
24/12/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1830, 30/12/1924, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2869 تاريخ 24/12/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت قريتا الخنشارة والجوار (جبل لبنان) بلدية واحدة باسم بلدية الخنشاره. وسيجري تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة موقتا بموجب قرار يصدر من متصرف جبل لبنان الى ان يمكن اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 12 من القرار 1208

المادة 2

مادة 2: عين نهار الاحد الواقع في 25 كانون الثاني سنة 1925 موعدا لانتخاب المجلس البلدي المذكور. وتبقى اعمال الانتخاب فيه من الساعة الثامنة الى الساعة السابعة عشرة بلا انقطاع

المادة 3

مادة 3: على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 كانون الاول سنة 924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924