المادة 1
مادة 1: يجب على جباة اقلام البريد والتلغراف ان يقدموا ضمانة يكون معدلها على نسبة اهمية اعمال كل قلم من الاقلام ذات الدخل.
قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1832 تاريخ 06/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجب على جباة اقلام البريد والتلغراف ان يقدموا ضمانة يكون معدلها على نسبة اهمية اعمال كل قلم من الاقلام ذات الدخل.
المادة 1 من قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172142/article/1/