Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1832 تاريخ 06/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: اذا لم يقدم الموظف المعين في احد اقلام الدخل او المرقى اليه الضمانة المطلوبة نظاما, في مدة شهرين تبتدىء من تاريخ تعيينه او ترقيته, يعد مستقيلا وهكذا تكون الحال فيما اذا سحبت الضمانة الممثلة بكفالة احد المصارف او برهن فاصبح الموظف من غير ضمانة

المادة 4 من قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172142/article/4/