Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 30/12/1924

ملحق بالقرار رقم 2823 يختص بمدرسة المعلمين في لبنان الكبير

مختلف تاريخ 30/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1832 تاريخ 06/01/1925. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
30/12/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1832, 06/01/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 30/12/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز لمدرسة المعلمين في لبنان الكبير ان تقبل طلابا احرارا يريدون سماع الدروس بمثابة تلاميذ داخلين بشرط ان يدفعوا مرتب المدرسة الذي جعل 90 ليرة لبنانية سورية في السنة وان يقدموا جهاز الالبسة النظامي وان يكون في المدرسة محال خالية.

المادة 2

مادة 2: تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار 2823 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 على الطلاب المتقدم ذكرهم غير انه يجب على مدير المدرسة ان يمتحنهم ليتثبت من مقدرتهم على الاستفادة من اتباع دروس المدرسة.

المادة 3

مادة 3: يخضع التلاميذ الاحرار الداخليون للشروط المطلوبة من المستمعين الاحرار. وعلاوة على ذلك يخضعون لاحكام الفقرتين الثانية والخامسة من المادة التاسعة والفقرات 1 و2 و5 و6 من المادة العاشرة.

المادة 4

مادة 4: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ