المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام وناظر المعارف العامة ان ينفذ هذا القرار كل فيما خص به
قرار رقم 2930 تاريخ 12/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 2930 تاريخ 12/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1835 تاريخ 16/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على السكرتير العام وناظر المعارف العامة ان ينفذ هذا القرار كل فيما خص به
المادة 8 من قرار رقم 2930 تاريخ 12/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172148/article/8/