Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1836 تاريخ 20/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تقوم الحكومة في كل دولة بالمحافظة على الامن العام وتستخدم لهذا الغرض قوة البوليس والجندرمة الثابتة في الدولة. اما اتخاذ التدابير اللازمة لجعل البلاد بمأمن من الخارج فهو يختص بالمفوض السامي او بالسلطات التي ينتدبها دون سواهم.

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172151/article/1/